السيد محمد صادق الروحاني

340

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2450 : لو أذن الراهن في البيع قبل الاجل فباع لم يتصرف في الثمن إلا بإذن الراهن حتى بعد الاجل ، وإذا لم يأذن في الاستيفاء حينئذ جاز للمرتهن الاستيفاء بلا إذن ، كما أنه لو لم يأذن في البيع حينئذ وامتنع من وفاء الدين جاز للمرتهن البيع والاستيفاء بلا إذن من المالك . نعم إذا كان الحاكم قادرا على الزامه بالبيع أو بيعه بنفسه بعد الالزام تعين والا فلا بد من الاستيذان منه . م 2451 : لو كان الرهن على الدين المؤجل وكان مما يفسد قبل الاجل كالأثمار ( « 1 » ) فإن شرط الراهن عدم بيعه قبل الاجل بطل الرهن ( « 2 » ) ، وإلا لزم بيعه وجعل ثمنه رهنا ، فإن باعه الراهن أو وكيله فهو ، وإن امتنع أجبره الحاكم ، فإن تعذر باعه الحاكم أو وكيله ، ومع فقده باعه المرتهن . م 2452 : لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن ولا بينة له ( « 3 » ) جاز أن يستوفى من الرهن مما في يده . م 2453 : إذا اختلفا فالقول قول المالك مع ادعائه الوديعة وادعاء الآخر الرهن ، هذا إذا لم يكن الدين ثابتا ( « 4 » ) ، وإلا فالقول قول مدعى الرهن .

--> ( 1 ) كما لو كان الرهن لمائة كيلو من الخضار والدين يستحق بعد شهر . ( 2 ) لأن البضاعة ستتلف قبل موعد تسديد الدين . ( 3 ) أي ليس لديه ما يثبت حقه في الدين سوى الرهن الموجود معه . ( 4 ) أي يؤخذ بقول صاحب المال بأن المال وديعة وليس رهنا إذا لم يكن الدين ثابتا عليه .