السيد محمد صادق الروحاني
318
منهاج الصالحين ( ط . ج )
وقد حُدِّد ذلك ( « 1 » ) في الاخبار في المورد الأول بان لا يزيد للنخل عن الكعب ، وهو أول الساق ، وللشجر عن القدم ، وللزرع عن الشراك ( « 2 » ) . م 2395 : تنقية النهر المشترك وإصلاحه ونحوهما على الجميع بنسبة ملكهم إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم ( « 3 » ) ، وأما إذا لم يقدم عليها إلا البعض لم يجبر الممتنع . كما أنه ليس للمقدمين مطالبته بحصته من المؤنة ( « 4 » ) إلا إذا كان إقدامهم بالتماس منه وتعهده ببذل حصته ( « 5 » ) . م 2396 : إذا كان النهر مشتركا بين القاصر وغيره ، وكان إقدام غير القاصر متوقفا على مشاركة القاصر إما لعدم اقتداره بدونه ، أو لغير ذلك ، وجب على ولى القاصر - مراعاةً لمصلحته - مشاركته في الاحياء والتعمير وبذل المؤنة من مال القاصر بمقدار حصته . م 2397 : يُحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل ، وفي الزرع إلى الشراك ( 2 ) ، ثمّ كذلك لمن هو دونه . م 2398 : ليس لصاحب النهر تحويله إلا باذن صاحب الرحى ( « 6 » ) المنصوبة عليه
--> ( 1 ) أي ما يأخذه السابق في الاحياء أو الأقرب إلى الماء حسب التفصيل الوارد بعد مسألتين . ( 2 ) الشراك هو جلد النعل الذي يغطى ظهر القدم . ( 3 ) أي إذا رغب جميع الشركاء بإصلاحه . ( 4 ) أي ليس للشركاء مطالبة الممتنع عن المساهمة بالدفع حسب حصته . ( 5 ) أي إذا عملوا بعد ان طلب منهم العمل متعهدا بدفع ما يترتب عليه . ( 6 ) الطاحونة ، أو الجاروشة التي تعمل على الماء .