السيد محمد صادق الروحاني

302

منهاج الصالحين ( ط . ج )

تهيئة الأسباب المتوقف عليها الاحياء ، جاز لغيره إحياؤه ( « 1 » ) . م 2353 : لو حجر زائدا على ما يقدر على إحيائه ، لا أثر لتحجيره ( « 2 » ) ، بالإضافة إلى المقدار الزائد . م 2354 : لو حجر الموات من كان عاجزا عن احيائها ليس له نقلها إلى غيره ( « 3 » ) بصلح أو هبة أو بيع أو نحو ذلك . م 2355 : لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة بل يجوز أن يكون بالتوكيل والاستيجار ، وعليه فالحق الحاصل بسبب عملهما للموكل والمستأجر لا للوكيل والأجير ( « 4 » ) . م 2356 : إذا وقع التحجير عن شخص نيابة عن غيره ، ثمّ أجاز النيابة ( « 5 » ) يثبت الحق للمنوب عنه . م 2357 : إذا انمحت آثار التحجير فإن كان من جهة إهمال المحجر بطل حقه ، وجاز لغيره احياؤه ، وإذا لم يكن من جهة اهماله وتسامحه وكان زوالها بدون اختياره ، كما إذا أزالها عاصف ونحوه ففي بطلان حقه إشكال ( « 6 » ) . م 2358 : اللازم على المحَجِّر أن يشتغل بالعمارة والاحياء عقيب التحجير ، فلو

--> ( 1 ) كما يحصل في الأراضي المشاع التي يحجرها البعض بهدف البناء عليها ولا يتمكنون من ذلك فيجوز حينئذ لغيرهم إحياءها . ( 2 ) فالتحجير يتحقق فيما لو كان بحدود ما يستطيع احياؤه . ( 3 ) لأن حق التحجير له ليس ثابتا لعدم تمكنه من الاحياء . ( 4 ) فلا يحق لمن حجر أرضا نيابة عن شخص آخر أن يدعيها لنفسه ، وكذلك الأجير . ( 5 ) كما لو وضع شخص علامة على أرض مشاع بهدف أن تكون لبعض أقرباءه . ( 6 ) وبالتالي يبقى حقه قائما .