السيد محمد صادق الروحاني
270
منهاج الصالحين ( ط . ج )
بها سنة ، وبعد التعريف سواء أكان من الولي أم من غيره يجرى التخيير المتقدم ( « 1 » ) من خلال الولي . م 2282 : إذا تملك الملتقِط اللقطة بعد التعريف فعُرف صاحبها فإن كانت العين موجودة دفعها إليه ، وليس للمالك المطالبة بالبدل ، وإن كانت تالفة أو منتقلة منه إلى غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها كان للمالك عليه البدل ، وهو المثل في المثلى ، والقيمة في القيمي ( « 2 » ) . م 2283 : إذا تصدق الملتقط بها ( « 3 » ) فعرف صاحبها ، غرم له المثل أو القيمة ( « 4 » ) ، وليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة ولا الرجوع على المتصدق عليه بالمثل أو القيمة إن كانت مفقودة . هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة وإلا ( « 5 » ) فلا رجوع له على أحد وكان له أجر التصدق . م 2284 : اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها ( « 6 » ) إلا بالتعدى عليها ، أو التفريط بها ، ولا فرق بين مدة التعريف وما بعدها . نعم إذا تملكها أو تصدق بها ضمنها على ما عرفت ( « 7 » ) .
--> ( 1 ) كما ورد في المسألة 2261 . ( 2 ) مر بيان معنى المثلى والقيمة في هامش المسألة 1667 . ( 3 ) أي إذا تصدق بها الملتقط عن صاحبها بعد أن عرَّف بها لمدة سنة ثمّ عُرف صاحبها . ( 4 ) أي عليه أن يدفع له مثلها أو قيمتها إذا لم يقبل صاحبها بالصدقة . ( 5 ) أي إذا رضى مالكها بالصدقة فليس له حق مطالبة أحد ببدل عنها . ( 6 ) أي لا يتحمل مسؤولية التعويض على صاحبها في حال تلفها . ( 7 ) فيما لو ظهر صاحبها .