السيد محمد صادق الروحاني
27
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الاكراه ( « 1 » ) من الجائر بأن يأمره بالولاية ، ويتوعده على تركها ، بما يوجب الضرر بدنيا ( « 2 » ) أو ماليا عليه ، أو على من يتعلق به ( « 3 » ) ، بحيث يكون الاضرار بذلك الشخص إضرارا بالمكرَه عرفا ، كالاضرار بأبيه أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممن يهمه أمرهم . م 1624 : ما يأخذه السلطان المخالف ( « 4 » ) المدعى للخلافة العامة ( « 5 » ) من الضرائب المجعولة على الأراضي والأشجار والنخيل يجوز شراؤه ( « 6 » ) وأخذه منه مجانا ( « 7 » ) ، بلا فرق بين الخراج ( « 8 » ) وهو ضريبة النقد ، والمقاسمة ( « 9 » ) . وهي : ضريبة السهم من النصف والعشر ( « 10 » ) ونحوهما . وكذا المأخوذ بعنوان الزكاة ( « 11 » ) . فتبرأ ذمة المالك بالدفع إليه ( « 12 » ) ، بل حتى لو لم تأخذه الحكومة ( « 13 » ) وحولت شخصا على المالك في أخذه منه ، جاز للمُحَوَّل
--> ( 1 ) يجوز تحمل المسئوليات من قبل الظالم في مورد الاكراه حسب التفصيل المذكور . ( 2 ) بأن يتم تهديده بالضرب أو السجن أو مصادرة الاملاك والأموال . ( 3 ) بأن يتعرض أقرباؤه للعقاب من الحاكم انتقاماً منه لرفضه تولى المسؤولية . ( 4 ) أي الذي لا يتبع مذهب أهل البيت . ( 5 ) أي من يدعى شرعية الخلافة والحكم لنفسه ، كالكثير من أصحاب السلطات . ( 6 ) أي يجوز شراء هذه الأشياء من الحاكم الذي يأخذ هذه الأشياء بعنوانه حاكماً شرعياً . ( 7 ) فيما لو وزعه الحاكم بدون مقابل فيجوز أخذه منه . ( 8 ) أي ما يأخذه الحاكم بعنوان الضريبة المفروضة نقدا يجوز شراؤه منه وأخذه . ( 9 ) هي الضريبة التي يفرضها الحاكم بلحاظ النسبة المئوية لا بلحاظ مبلغ محدد . ( 10 ) أي ما نسبته 50 % أو 10 % أو غير ذلك من النسب المفروضة . ( 11 ) أي ما يأخذه الحاكم بعنوان الزكاة المفروضة على المسلمين . ( 12 ) أي يسقط التكليف الواجب بدفع الزكاة على المكلف بإعطائه للحاكم الظالم . ( 13 ) أي إذا طلبت الحكومة تسليم الزكاة إلى شخص ليس موظفاً عندها .