السيد محمد صادق الروحاني
268
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2272 : يعتبر تتابع التعريف طوال السنة ويتحقق التتابع بالرجوع إلى العرف ، ويصدق التتابع إذا كان مرة في كل أسبوع ( « 1 » ) . م 2273 : يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط ولا يجزئ في غيره . م 2274 : إذا كان الالتقاط في طريق عام أو في السوق أو ميدان البلد ونحو ذلك وجب أن يكون التعريف في مجامع الناس ( « 2 » ) كالأسواق ، ومحل إقامة الجماعات ، والمجالس العامة ، ونحو ذلك مما يكون مظنة وجود المالك ( « 3 » ) . م 2275 : إذا كان الالتقاط في القفار ( « 4 » ) والبراري ، فإن كان فيها نزَّال ( « 5 » ) عرَّفهم ( « 6 » ) ، وإن كانت خالية ، فالأحوط التعريف في المواضع القريبة التي هي مظنة وجود المالك . ويجوز التعريف في أي بلد شاء مما احتمل وجود المالك فيه . م 2276 : إذا التقط في موضع الغربة ( « 7 » ) جاز له السفر واستنابة شخص أمين في التعريف ، ولا يجوز السفر بها إلى بلده . م 2277 : إذا التقطها في منزل السفر ( « 8 » ) جاز له السفر بها والتعريف بها في بلد
--> ( 1 ) أي أن الاعلان مرة في الأسبوع عن اللقطة يكفى في تحقق التتابع في الاعلان . ( 2 ) أي في الأماكن التي تجتمع فيه الناس . ( 3 ) أي في الأماكن التي يحتمل وجود صاحبها فيها . ( 4 ) القفار هي الأماكن التي لا يوجد فيها نبات ولا ماء ولا إنسان . ( 5 ) أي بعض الناس المتواجدين في تلك الأمكنة . ( 6 ) أي عرفهم بأنه عثر على لقطة لاحتمال وجود صاحبها بينهم . ( 7 ) أي في موضع إقامته خارج بلده حال السفر . ( 8 ) أي في الأماكن التي يتواجد فيها المسافرون كالفنادق مثلا .