السيد محمد صادق الروحاني

266

منهاج الصالحين ( ط . ج )

التعريف عنه ، بل تجب المبادرة إليه ( « 1 » ) بعد ذلك إلى أن ييأس من المالك . وكذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط ولكن تركه بعد ستة أشهر مثلا حتى تمت السنة ( « 2 » ) . فإذا تم التعريف تخير بين ثلاثة أمور : الأول : التصدق به عن مالكه . الثاني : الابقاء للمالك ( « 3 » ) . الثالث : أن يتملكه . م 2266 : إذا كان الملتَقِط قد ترك المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط لعذر ، أو ترك الاستمرار عليه كذلك إلى انتهاء السنة فالحكم كما تقدم فيتخير بين التصدق ، والابقاء للمالك ، وبين التملك ، غير أنه لا يكون عاصياً ( « 4 » ) . م 2267 : لا تجب مباشرة الملتقِط للتعريف فتجوز له الاستنابة فيه بلا أجرة أو بأجرة ( « 5 » ) ، والأجرة عليه لا على المالك ، وإن كان الالتقاط بنية إبقائها في يده للمالك . م 2268 : إذا عرّفها سنة كاملة ، فقد عرفت انه يتخير بين التصدق وغيره من

--> ( 1 ) أي إذا قصر في التعريف لفترة زمنية فلا يسقط وعليه أن يستمر بالتعريف لمدة سنة ، إلا إذا حصل له اليأس من العثور على صاحبه في تلك المدة . ( 2 ) فلا بد من أن يستمر التعريف لمدة سنة كاملة ، هذا مع احتمال العثور على صاحبه . ( 3 ) بأن يحتفظ به لمالكه . ( 4 ) فيما لو كان تركه الاعلان لعذر ، وأما مع عدم العذر فلا بد من اكمال سنة من التعريف . ( 5 ) فيكلف غيره بالتعريف سواء كان ذلك مجانا أو بالأجرة .