السيد محمد صادق الروحاني
264
منهاج الصالحين ( ط . ج )
وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه ( « 1 » ) ، إذا كان صاحبه قد تركه . م 2260 : اللقطة المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم ( « 2 » ) جاز تمكلها بمجرد الاخذ ولا يجب فيها التعريف ولا الفحص عن مالكها . ثمّ إذا جاء المالك فإن كانت العين موجودة ردّها إليه وإن كانت تالفة لم يكن عليه البدل . م 2261 : إذا كانت قيمة اللقطة درهما فما زاد وجب على الملتقط التعريف بها والفحص عن مالكها ، فإن لم يعرفه فإن كان قد التقطها في الحرم يتخير حينئذ بين أمرين : الأول : أن يتصدق بها عن مالكها مع الضمان . الثاني : أن يبقيها أمانة في يده بلا ضمان . وليس له تملكها . وإن التقطها في غير الحرام تخير بين أمور ثلاثة : الأول : تملكها مع الضمان . الثاني : التصدق بها مع الضمان . الثالث : إبقاؤها أمانة في يده بلا ضمان . م 2262 : المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه دون غيره من الأمكنة والأزمنة .
--> ( 1 ) أي ما يتم استخراجه من قاع البحر فهو لمخرجه إن كان صاحبه قد تركه . ( 2 ) سيأتي بيان المقصود من الدرهم .