السيد محمد صادق الروحاني
259
منهاج الصالحين ( ط . ج )
اللقطة م 2244 : اللقطة هي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه ، المجهول مالكه . م 2245 : الضائع اما إنسان أو حيوان أو غيرها من الأموال . والأول : يسمى لقيطا . الثاني : يسمى ضالة . والثالث : يسمى لقطة بالمعنى الأخص . م 2246 : أخذ اللقيط ( « 1 » ) واجب على الكفاية ( « 2 » ) إذا توقف عليه حفظه ( « 3 » ) ، فإذا أخذه كان أحق بتربيته وحضانته من غيره ( « 4 » ) ، إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره فيجب دفعه إليه حينئذ . م 2247 : ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه ( « 5 » ) . م 2248 : يشترط في ملتقط الصبى البلوغ ، والعقل ، والحرية ، فلا اعتبار بالتقاط الصبى والمجنون والعبد إلا بإذن مولاه ، بل يشترط الاسلام فيه إذا كان اللقيط محكوم بإسلامه ، فلو التقط الكافر صبيا في دار الاسلام لم يجر على التقاطه أحكام الالتقاط ولا يكون أحق بحضانته . م 2249 : اللقيط إن وجد متبرع بنفقته أنفق عليه ( « 6 » ) ، وإلا فإن كان له مال أنفق
--> ( 1 ) أي الولد الذي يعثر عليه دون أن يكون أبوه أو أمه معلومين . ( 2 ) الواجب الكفائي : الواجب الذي لو قام به البعض سقط عن الآخرين . ( 3 ) بمعنى أن أخذ الطفل يؤدى إلى حفظ حياته . ( 4 ) أي أن من يأخذ اللقيط هو أحق بتربيته وحضانته من غيره . ( 5 ) أي ملك للولد اللقيط . ( 6 ) أي ينفق عليه من مال المتبرع .