السيد محمد صادق الروحاني
25
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 1620 : يحرم حفظ ( « 1 » ) كتب الضلال ( « 2 » ) مع العلم بترتب الضلال لنفسه أو لغيره . فلو لم يعلم به ( « 3 » ) ولم يقم عليه امارة ( « 4 » ) أو كانت هناك مصلحة أهم ( « 5 » ) ، جاز . وكذا يحرم بيعها ونشرها إلا مع وجود المنفعة المحللة . ومنها ( « 6 » ) الكتب الرائجة من التوراة والإنجيل وغيرها ، هذا مع احتمال التضليل بها . م 1621 : يحرم على الرجل لبس الذهب حتى التختم به ونحوه ( « 7 » ) ، وأما التزين به ( « 8 » ) من غير لبس كتلبيس مقدم الأسنان به فهو جائز . م 1622 : يحرم الكذب : وهو : الاخبار بما ليس بواقع ، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل ( « 9 » ) ، نعم إذا تكلم بصورة الخبر - هزلا - بلا قصد الحكاية والاخبار ، وكان ظاهرا ( « 10 » ) ولو بواسطة القرائن في كونه في مقام الانشاء ( « 11 » ) فلا بأس به ، ومثله ( « 12 » ) التورية ( « 13 » ) بأن يقصد من الكلام معنى له واقع
--> ( 1 ) ابقاؤها والاحتفاظ بها . ( 2 ) وهي التي تؤدى إلى الانحراف العقائدي أو التربوي أو الديني . ( 3 ) أي إذا لم يعلم بترتب الانحراف على هذه الكتب . ( 4 ) ولم يكن هناك دليل على حصول الانحراف من هذه الكتب . ( 5 ) في الاحتفاظ بهذه الكتب . ( 6 ) أي من كتب الضلال التي يحرم بيعها واقتناؤها . ( 7 ) كالسوار والسلسال والحزام . ( 8 ) أي التزين بالذهب ، كالازرار والاوسمة التي تعلق على الثياب . ( 9 ) أي في حالة المزاح ، فكله ينطبق عليه أنه كذب محرم . ( 10 ) أي كان واضحا من خلال الكلام أن المتكلم لا يخبر عن شيء . ( 11 ) أي أنه ينشئ كلاما وموضوعا ، لا أنه يخبر عن حصول شيء . ( 12 ) أي يجوز أيضاً ، وله حكم ما لو كان يتحدث مازحاً ولا يقصد الاخبار . ( 13 ) أن يقصد القائل بكلامه خلاف ما يفهمه السامع ، كأن يقول ليس عندي درهم في جيبي ، فربما يفهم السامع أنه ليس معه أي مال أبدا ، ولكن المتكلم كان مراده أنه ليس عنده درهم واحد بل عنده دراهم ، أي عنده أكثر من درهم .