السيد محمد صادق الروحاني
236
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2189 : لو خالف العامل المضارب وباع نسيئة ( 1 ) بدون إذنه فعندئذ ان استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو ، وان اطلع المالك قبل الاستيفاء فان أجاز صح البيع وإلا بطل ( « 1 » ) . م 2190 : اطلاق العقد لا يقتضى بيع الجنس بالنقد بل يجوز بيع الجنس بجنس آخر أيضا ( « 2 » ) ، نعم لو كان الجنس من الأجناس التي لا رغبة للناس فيها أصلا فعندئذ لا يجوز ذلك لانصراف الاطلاق عنه . م 2191 : يجب على العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة اليه ، وعليه ان يتولى ما يتولاه التاجر لنفسه من الأمور المتعارفة في التجارة اللائقة بحاله فيجوز له استئجار من يكون متعارفا استئجاره كالدلال ( « 3 » ) والحمال ، والوزان ( « 4 » ) ، والكيال ، والمحل ، وما شاكل ذلك . ومن هنا يظهر انه لو استأجر فيما كان المتعارف مباشرته فيه بنفسه فالأجرة من ماله لا من الوسط ( « 5 » ) ، كما أنه لو تولى ما يتعارف الاستئجار جاز له ان يأخذ الأجرة ان لم يتصد له مجانا ( « 6 » ) . م 2192 : نفقة سفر العامل من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وأجرة الركوب وغير ذلك مما يصدق عليه النفقة من رأس المال إذا كان السفر بإذن
--> ( 1 ) لأنه باع بالدين دون إذن صاحب المال ودون رضاه فالبيع باطل . ( 2 ) كأن يبيع الحنطة بالسكر مثلا . ( 3 ) الدلال : هو الوسيط أو السمسار . ( 4 ) من يزن البضاعة المعروضة للبيع أو للشراء . ( 5 ) بمعنى أنه يحسب من ماله الخاص لا من الرصيد المخصص للتجارة . ( 6 ) فإذا استأجر للعمل المطلوب منه شخصا فالأجرة عليه شخصيا ، وإذا قام بعمل تغطي مصاريفه من رأس المال فله أن يأخذ الأجرة الخاصة على ذلك .