السيد محمد صادق الروحاني

185

منهاج الصالحين ( ط . ج )

المزارعة م 2091 : المزارعة هي الاتفاق بين مالك الأرض والزراع على زرع الأرض بحصة من حاصلها . [ يعتبر في صحة المزارعة تسع أمور ] م 2092 : يعتبر في صحة المزارعة تسع أمور : الأمر الأول : الايجاب ( « 1 » ) من المالك والقبول من الزارع بكل ما يدل على تسليم الأرض للزراعة ، وقبول الزارع لها ( « 2 » ) من لفظ ، كقول المالك للزارع مثلا : سلمت إليك الأرض لتزرعها فيقول الزارع : قبلت . أو فعل دال على تسليم الأرض للزارع ، وقبول الزارع لها من دون كلام ، ولا يعتبر فيها العربية والماضوية ( « 3 » ) كما لا يعتبر تقديم الايجاب على القبول ، ولا يعتبر أن يكون الايجاب من المالك والقبول من الزارع ، بل يجوز العكس . الأمر الثاني : أن يكون كل من المالك والزارع بالغا وعاقلا ومختارا وأن يكون المالك غير محجور عليه لسَفَه أو فَلَس ( « 4 » ) ، وكذلك العامل إذا استلزم تصرفا ماليا . الأمر الثالث : أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض ( « 5 » ) ، فلو جعل لأحدهما أول الحاصل ، وللآخر آخره ، بطلت المزارعة ، وكذا الحال لو جعل الكل لأحدهما .

--> ( 1 ) الايجاب كما مر بيانه هو إنشاء طلب العقد . ( 2 ) بمعنى أنه لا يشترط في عقد المزارعة بين صاحب الأرض والمزارع أن يكون الاتفاق بينهما بصيغة كلامية ، أو بصيغة معينة ، بل يكفى كل ما يدل على الاتفاق بينهما قولا أو عملا . ( 3 ) أي أن تكون بصيغة الفعل الماضي . ( 4 ) أي ليس ممنوعا من التصرف في أمواله نتيجة الافلاس أو نتيجة لسبب آخر . ( 5 ) بمعنى أن يكونا شركاء في جميع الانتاج الحاصل من الزراعة حسب النسبة المتفق عليها .