السيد محمد صادق الروحاني

181

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الركنية سهوا ( « 1 » ) ، فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة كما هو الظاهر عند الاطلاق ( « 2 » ) استحق تمام الأجرة ، وكذا إذا كانت على نفس الاعمال المخصوصة ، وكان النقص على النحو المتعارف ، وإن كان على خلاف المتعارف نقص من الأجرة بمقداره ( « 3 » ) . م 2088 : إذا استؤجر لختم القرآن الشريف فلا بد من الترتيب بين السور ويلزم أيضا الترتيب بين آيات السور وكلماتها ، وإذا قرأ بعض الكلمات غلطا والتفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم ، فإن كان بالمقدار المتعارف ( « 4 » ) لم ينقص من الأجرة شيء ، وإن كان بالمقدار غير المتعارف ( « 5 » ) ففي إمكان تداركه بقراءة ذلك المقدار صحيحا إشكال ( « 6 » ) ، فلا بد للأجير من أن يقرأ السورة من مكان الغلط إلى آخرها . م 2089 : إذا استؤجر للصلاة عن ( زيد ) فاشتبه وصلى عن ( عمرو ) فإن كان على نحو الخطأ في التطبيق بأن كان مقصوده الصلاة عمن استؤجر للصلاة عنه ، فأخطأ في اعتقاده أنه عمرو ( « 7 » ) ، صح عن زيد واستحق الأجرة ، وإن كان على نحو

--> ( 1 ) كما لو ترك الإقامة مثلا ، أو القنوت ، أو اكتفى بتسبيحة واحدة بدل الثلاث . ( 2 ) إذ يكون المقصود عادة عند الاستئجار للصلاة هو ان يأتي المصلى بالصلاة الصحيحة . ( 3 ) كما لو كان قد اشترط المستأجر أداء كل صلاة بأذان وإقامة مستقلة ، وأتى الأجير بالصلاة بدونها وكانت الأجرة بين النموذجين مختلفة فينقص من الأجرة مقدار التفاوت بينهما . ( 4 ) أي إن كان الخطأ خطأ يسيرا فيعفى عنه ، كما لو أخطأ بين الفتحة والكسرة مثلا . ( 5 ) أي إن كان الخطأ فادحا كما لو كان مغيرا للكلمة بما يغير المعنى . ( 6 ) أي لا يكفى أن يعيد قراءة الكلمة أو الجملة بشكل صحيح . ( 7 ) بأن صلى نيابة عن عمرو معتقدا أنه الذي استؤجر للصلاة عنه ، ولكنه كان مستأجرا بالواقع عن زيد .