السيد محمد صادق الروحاني
158
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2034 : إذا عثر الحَمَّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر فالحكم عليه بالضمان فيه اشكال مع التفريط في مشيه ( « 1 » ) ، ولا يضمن مع عدم التفريط . وكذلك إذا عثر فوقع ما على رأسه على إناء غيره فكسره ( « 2 » ) . م 2035 : إذا قال للخياط : إن كان هذا القماش يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمن ( « 3 » ) ، وأما إذا قال له : هل يكفيني قميصا فقال : نعم ، فقال : اقطعه ، فقطعه فلم يكفه فلا ضمان إذا كان الخياط مخطئا في اعتقاده ( « 4 » ) . م 2036 : إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على صاحبها ( « 5 » ) ، إلا إذا كان هو السبب بنخس ( « 6 » ) أو ضرب ، وإذا كان غيره السبب كان هو الضامن ( « 7 » ) . م 2037 : إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها ولو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صح الشرط ولزم العمل به .
--> ( 1 ) أي أن تحميله المسؤولية ليس ثابتا من الناحية الشرعية . ( 2 ) أي لا يتحمل المسؤولية . ( 3 ) أي أن الخياط يتحمل مسؤولية التلف الحاصل في القماش في هذه الصورة . ( 4 ) فلا يتحمل الخياط مسؤولية التلف الحاصل في القماش في هذه الصورة . ( 5 ) أي أن صاحب الدابة لا يتحمل مسؤولية التلف . ( 6 ) أي إذا تسبب صاحب الدابة بذلك نتيجة ضربه إياها أو نخسه إياها بيده أو بالعصا فإنه يتحمل المسؤولية ، وكذلك الحال مع سائق السيارة ، فإن كان السائق هو المسبب للحادث فيتحمل المسؤولية ، وإن كان نتيجة خلل في السيارة وليس نتيجة إهمال فلا يتحمل المسؤولية . ( 7 ) أي أن المتسبب بالتلف هو الذي يتحمل المسؤولية .