السيد محمد صادق الروحاني

156

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الفصل الرابع : وفيه مسائل في أحكام التلف م 2025 : العين المستأجرة ، أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدى أو التفريط ( « 1 » ) ، وإذا اشترط المؤجر ضمانها ( « 2 » ) بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها ، أو بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها صح اشتراطه . كما أنه لا ضمان في الإجارة الباطلة ( « 3 » ) إذا تلفت العين أو تعيبت . م 2026 : العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها ، كالثوب الذي أخذه ليخيطه ، لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدى أو التفريط ( « 4 » ) . م 2027 : إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح الشرط . بل صح بمعنى آخر وهو كون العين في العهدة أو اشتغال الذمة بالمثل أو القيمة . م 2028 : إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء قبل مضى زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الإجارة ورجعت الأجرة كلا ( « 5 » ) أو بعضا ( « 6 » ) إلى المستأجر . م 2029 : إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه فيستحق الأجير عليه تمام الأجرة .

--> ( 1 ) أي أن المستأجر يتحمل مسؤولية التلف أو الضرر في ما لو كان عمديا أو ناتجا عن إهمال منه . ( 2 ) أي أن المستأجر يتحمل المسؤولية في كل الظروف وليس في موردى العمل والاهمال فقط . ( 3 ) أي أن عقد الاجار الباطل لسبب من الأسباب لا يوجب على المستأجر المسؤولية . ( 4 ) أي أن الأجير يتحمل مسؤولية الضرر الناتج عن عمله إن كان عن عمد أو إهمال . ( 5 ) أي يتم ارجاع كامل الأجرة للمستأجر فيما لو كان التلف قبل البدء بالعمل . ( 6 ) فيتم ارجاع بعض الأجرة وهي التي تساوى أجرة ما لم ينجزه من العمل .