السيد محمد صادق الروحاني
143
منهاج الصالحين ( ط . ج )
لمن يعطى درهما فيحكم بالبطلان . م 1984 : إذا قال : إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خطته بدرزين فلك درهمان ( « 1 » ) ، فإن قصد الجعالة بطل وكذا إن قصد الإجارة . وكذا ( « 2 » ) إن قال : فإن خطته هذا اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم . م 1985 : الفرق بين الجعالة ( « 3 » ) والإجارة أن في الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد ، وكذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض ، ولأجل ذلك صارت عقدا ، وليس ذلك في الجعالة فإن اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبدا ، ولذا صارت إيقاعا ( « 4 » ) . م 1986 : إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف ( « 5 » ) فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئا على عمله ، فإن لم يمكن العمل ثانيا ( « 6 » ) تخير المستأجر بين فسخ الإجارة وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل
--> ( 1 ) أو أن يقول مثلا : إن خطت الثوب بالإبرة فلك درهمان أو بالماكينة فلك درهم . ( 2 ) أي يحكم ببطلان المعاملة . ( 3 ) مر معنى الجعالة في هامش المسألة 1587 . ( 4 ) مر بيان معنى الايقاع في هامش المسألة 1643 . ( 5 ) بأن استأجره كي يحفر له أساسا لبناء في مكان معين فحفر في مكان آخر ، أو أن يحفره بعمق معين فحفره بعمق مختلف ، أو أن يسقى الزرع يوم الجمعة فسقاه يوم الاثنين ، وهكذا . ( 6 ) أي إذا لم يتمكن الأجير من الاتيان بالعمل مجددا حسب المتفق عليه مع المستأجر .