السيد محمد صادق الروحاني

12

منهاج الصالحين ( ط . ج )

في الطلاق الخلعي ( « 1 » ) . م 1588 : يجوز بيع سائر الأعيان النجسة ( « 2 » ) إذا كانت لها منافع محللة مقصودة ( « 3 » ) ، كبيع العذرة للتسميد ( « 4 » ) ، والدم للتزريق ( « 5 » ) ، وكذلك تجوز هبتها والاتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات . وكذلك المسكرات المستحدثة ( « 6 » ) التي لها منافع أخر غير الشرب كتطهير العذرات العرفية ، وقتل الجراثيم الخارجية ، وما شاكل ، فلا يحرم بيعها لا وضعا ( « 7 » ) ولا تكليفا ( « 8 » ) . م 1589 : الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها يثبت حق الاختصاص ( « 9 » ) لصاحبها فيها ، فلو صار خله خمرا ( « 10 » ) ، أو ماتت دابته ، أو اصطاد كلبا

--> ( 1 ) الطلاق الخلعي : هو طلاق ناتج عن فدية مالية أو شيء ذي قيمة تدفعه الزوجة الكارهة لزوجها . ( 2 ) أي الأعيان النجسة من غير الخمر والميتة ، والكلب والخنزير . ( 3 ) أي لها استخدامات محلّلة بين الناس . ( 4 ) التسْميد : هو وضع العذرة في الأرض لتغذية الزرع . ( 5 ) ما يعطى للانسان على نحو مَصْل في بعض الحالات المرضية كالعمليات الجراحية . ( 6 ) أي يجوز بيعها نظراً لاستعمالها في غير الشرب المحرم كالمطهرات الكحولية من الجراثيم . ( 7 ) الحرمة الوضعية تعنى فساد المعاملة وبطلانها بحيث لا يترتب عليها أي أثر من الآثار . ( 8 ) الحرمة التكليفية هي ما يترتب عليها الاثم الشرعي والعقاب من الله تعالى . ( 9 ) حق الاختصاص : هو جواز الاستفادة من الشيء في الموارد المحللة كيفما شاء ما دامت تحت سلطته ، ويحرم على الغير مزاحمته فيها . وحق الاختصاص هذا لا يخول الشخص التصرف فيها ، بمعنى أنه لا يجوز بيعها أو شراؤها أو تملكها أو تمليكها للغير بهبة أو نحوها . وينتفى حق الاختصاص بالتنازل عنه أو رفع اليد عن العين فينتقل إلى شخص آخر . ( 10 ) أي لو كان عند شخص خلّ ثمّ تحول الخلّ إلى خمر .