السيد محمد صادق الروحاني
115
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 1877 : لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصولها جاز بلا إشكال . م 1878 : إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه وإن لم يظهر ( « 1 » ) ، اتحد الجنس أم اختلف ، اتحد البستان أم تكثر . م 1879 : إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين فيجرى حكم العامين عليها ( « 2 » ) . م 1880 : إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثمّ باع أصولها ( « 3 » ) على شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة ( « 4 » ) ، بل تنتقل الأصول إلى المشترى مسلوبة المنفعة في المدة المعينة ( « 5 » ) ، وله الخيار في الفسخ مع الجهل ( « 6 » ) . م 1881 : لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها ، بل تنتقل الأصول إلى ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة ، وكذا لا يبطل بيعها بموت المشترى بل تنتقل إلى ورثته ( « 7 » ) . م 1882 : إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد وكانت الخسارة من مال البائع كما تقدم ذلك في أحكام القبض ( « 8 » ) ، وتقدم أيضا إلحاق السرقة ونحوها
--> ( 1 ) أي يجوز بيع الثمر الذي لم يظهر مع الثمر الذي ظهر . ( 2 ) وبالتالي يجوز بيع الثمر بلا كراهة من دون ضميمة شيء آخر معها . ( 3 ) أي باع الثمر لشخص ثمّ باع الشجر لشخص آخر . ( 4 ) فيبقى لمشتري الثمر الحق في ثمره رغم انتقال ملكية الشجرة إلى المشترى . ( 5 ) فيتملك المشترى الشجرة دون الثمر الذي يبقى حقا لمن اشتراه طوال المدة المتفق عليها . ( 6 ) أي لمشتري الشجر الحق في فسخ معاملة شراءه للشجر إن كان جاهلا بأن الثمر مباع لشخص آخر . ( 7 ) أي تنتقل الملكية للورثة في كلتا الحالتين دون أن يكون لهم الحق في فسخ البيع . ( 8 ) في المسألة 1788 وما بعدها .