السيد محمد صادق الروحاني
110
منهاج الصالحين ( ط . ج )
كالجودة والرداءة والطعم والريح واللون وغيرها ، كالخضار والفواكه ، والحبوب والجوز واللوز والبيض والملابس والأشربة والأدوية وآلات السلاح وآلات النجارة والنساجة ، والخياطة ، وغيرها من الاعمال ، والحيوان والانسان ( « 1 » ) وغير ذلك ، فلا يصح فيما لا يمكن ضبط أوصافه . كالجواهر واللآلي والبساتين وغيرها مما لا ترتفع الجهالة والغرر ( « 2 » ) فيها إلا بالمشاهدة ( « 3 » ) . الثاني : ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة . الثالث : قبض الثمن قبل التفرق ولو قبض البعض صح فيه وبطل في الباقي ( « 4 » ) ، ولو كان الثمن دينا في ذمة البائع صح البيع إذا كان الدين حالا ، ويحتاط في المؤجل ( « 5 » ) . الرابع : تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره . الخامس : تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين أو نحوها ، ولو جعل الاجل زمان الحصاد أو الدياس ( « 6 » ) أو الحضيرة ( « 7 » ) بطل البيع ،
--> ( 1 ) يقصد به بيع العبيد الذي تختلف قيمته باختلاف أوصافه ، وهو مما لا وجود له في زماننا . ( 2 ) بيع الغرر : هو بيع ما دخلته الجهالة بحيث تكون بعض جوانب المعاملة مجهولة سواء للبائع أو للمشترى وسواء أكانت في الثمن أم في المبيع ، أم في الاجل ، أم في القدرة على التسليم . ( 3 ) ففي مثل هذه الأشياء التي لا يمكن تحديد الوصف الدقيق لها لا يصح بيع السلف . ( 4 ) فلو اشترى مائة كيلو من الطحين بمائة دينار على أن يستلمها بعد أسبوع مثلا ودفع سلفا خمسين دينار صح بيع خمسين كيلو وليس مائة كيلو . ( 5 ) أي إن كان الثمن الذي يريد ان يدفعه المشترى دينا مطلوبا من البائع فتصح المعاملة إن كان الدين مستحقا ، أما لو لم يكن موعد سداد الدين مستحقا فالمسألة مورد احتياط ولا فتوى فيها . ( 6 ) الدياس : يقصد به زمن ما بعد الحصاد عندما يتم فصل الحبوب والمعروف ( أيام الدراسة ) . ( 7 ) الحضيرة : يقصد بها المكان الذي يجمع فيه التمر .