السيد محمد صادق الروحاني

108

منهاج الصالحين ( ط . ج )

كذلك ( « 1 » ) ، أو جعله ثمنا في الذمة مؤجلا ، أو حالا ، فتغير السعر لزمه النقد المعين ، ولا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة . م 1859 : لا يجوز بيع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم ( « 2 » ) ، ويجوز أن يقول له : صغ لي هذا الخاتم وأبيعك درهما بدرهم على أن يكون البيع جعلا لصياغة الخاتم ( « 3 » ) ، كما يجوز أيضا أن يشترى منه مثقال فضة مصوغا خاتما بمثقال غير مصوغ ( « 4 » ) . م 1860 : لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلا عشرين فلسا صح بشرط أن يعلما مقدار نسبة العشرين فلسا إلى الليرة . م 1861 : المصوغ من الذهب والفضة معا لا يجوز بيعه بأحدهما ( « 5 » ) بلا زيادة ، بل إما أن يباع بأحدهما مع الزيادة أو يباع بهما معا أو بجنس آخر غيرهما . م 1862 : ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضة ( « 6 » ) ويجتمع فيه عند الصائغ - وقد جرت العادة على عدم مطالبة المالك بها - ملك للصائغ نفسه والأحوط - استحبابا - أن يتصدق به عن مالكه مع الجهل به والاستيذان منه مع معرفته ، ويطرد ( « 7 » ) الحكم المذكور في الخياطين والنجارين والحدادين ونحوهم

--> ( 1 ) أي إن عين مهرا لزوجته من نقد الذهب أو الفضة . ( 2 ) لأنه يصير ربا باعتبار انه باع درهما من الفضة بدرهم مضاف اليه قيمة أجرة الصياغة . ( 3 ) فينتفى حكم الربا لأن أجرة الصياغة كانت بيع الدرهمين بالمثل وهو جائز . ( 4 ) فلا يتحقق الربا لان الثمن والمثمن كان درهما فقط ، دون ملاحظة خصوصية الصياغة . ( 5 ) فلو كانت القلادة مصنوعة من خمسين غراما ذهبا وخمسين غراما فضة فلا يجوز بيعها بخمسين غراما ذهبا فقط ، بل يمكن بيعها بستين غراما ذهبا أو خمسين غراما ذهبا وخمسين غراما فضة . ( 6 ) أي ما يعبر عنه بالنحاتة ، وهي الاجزاء التي تسقط أثناء العمل مما لا يعتنى به . ( 7 ) أي وينطبق نفس الحكم في الأمثلة التالية .