السيد محمد صادق الروحاني
102
منهاج الصالحين ( ط . ج )
أما تنزيل الأوراق ( « 1 » ) بلا بأس به مطلقا . م 1837 : ما يتعارف في زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الأوراق النقدية من دون أن يكون في ذمته شيء فيأخذه آخر فينزله عند شخص ثالث بأقل منه ( « 2 » ) ، غير جائز . الفصل العاشر : بيع الصرف م 1838 : بيع الصرف ( « 3 » ) هو بيع الذهب أو الفضة ، بالذهب أو الفضة ولا فرق بين المسكوك ( « 4 » ) منهما وغيره . م 1839 : يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق فلو لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع ولو تقابضا في بعض المبيع صح فيه وبطل في غيره . م 1840 : لو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة ( « 5 » ) ولم يتقابضا حتى افترقا صح في غير النقد وبطل في النقد . م 1841 : لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق صح البيع .
--> ( 1 ) تنزيل الأوراق : معناه أن يأخذ الدائن من شخص مبلغا أقل من دينه على أن يستوفى هذا الشخص من المدين دين الأول كاملا ، كأن يكون لعمرو 400 دينار عند زيد ، فيأخذ عمرو من خالد 350 دينار على أن يأخذ خالد من زيد 400 دينار ، وهو ما يسمى بيع الدين . ( 2 ) وهو يعنى عملية بيع سندات وهمية . ( 3 ) هو بيع الذهب بذهب أو بفضة ، أو بيع فضة بفضة أو بذهب . ( 4 ) المسكوك هنا هو النقد المعدنى من الذهب أو الفضة . ( 5 ) أي باع النقد مع شيء آخر معه بمعاملة بيع واحدة .