السيد محمد صادق الروحاني

64

منهاج الصالحين ( ط . ج )

قصد منها واحدا غير الجنابة ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع ولا واحد بعينه فيحكم بالبطلان ، الا إذا كانت نيته أداء غسل واحد عن الجميع اجمالا . ومنها : مباشرة ) « 1 » ( المتوضئ للغسل والمسح فلو وضأه غيره - على نحو لا يسند اليه الفعل - بطل الا مع الاضطرار فيوضئه غيره ولكن يتولى هو النية ، والأحوط ان ينوي الموضئ أيضا . ومنها : الموالاة وهي التتابع في الغسل والمسح بنحو لا يلزم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة فلا يؤثر الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف . م 153 : الأحوط - وجوبا - عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية ) « 2 » ( الخارج عن حد الوجه . ومنها : الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ثمّ اليد اليمنى ثمّ اليسرى ثمّ مسح الرأس ، ويجوز مسح اليمنى واليسرى معا ، نعم لا يجوز تقديم اليسرى ، وكذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضو ) « 3 » ( على ما تقدم ، ولو عكس الترتيب - سهوا - أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة والا استأنف وكذا لو عكس - عمدا - الا ان يكون قد اتى بالجميع عن غير الامر الشرعي فيستأنف .

--> ( 1 ) أي أن يبدأ الشخص بأعمال الوضوء بنفسه . ( 2 ) مسترسل اللحية : طويل اللحية ، فلا يصح الاخذ من رطوبة اللحية التي تزيد عن حد الوجه . ( 3 ) أي الترتيب في غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل ، وغسل اليد اليمنى من المرفق إلى رؤوس الأصابع وكذلك اليد اليسرى .