السيد محمد صادق الروحاني

55

منهاج الصالحين ( ط . ج )

اجزاه غسل أطرافه ويضع خرقة طاهرة على الجبيرة ويمسح عليها على الأحوط استحبابا ، وان كانت أزيد من مقدار الجرح ولم يمكن رفعها وغسل ما حول الجرح تعين التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم ، والا اكتفى بالوضوء . م 116 : يجري حكم الجبيرة في الأغسال - غير غسل الميت - كما كان يجري في الوضوء ، ولكنه يختلف عنه بان المانع عن الغسل - إذا كان قرحا ) « 1 » ( أو جرحا وكان مكشوفا - تخير المكلف بين الغسل والتيمم وإذا اختار الغسل فالأحوط استحبابا ان يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها ، إذ يجوز الاجتزاء بغسل أطرافه . وأما إذا كان المانع كسرا فإن كان محل الكسر مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة ، وأما إذا كان المحل مكشوفا أولم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه الغسل والاجتزاء بغسل أطرافه والأحوط وجوبا ضم التيمم اليه . م 117 : لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها . م 118 : الأرمد ) « 2 » ( ان كان يضره استعمال الماء تيمم ، وان أمكن غسل ما حول العين فالأحوط - استحبابا - له الجمع بين الوضوء والتيمم . م 119 : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها ولا تجب عليه اعادته لغير ذات الوقت - إذا كانت موسعة كالصلوات الآتية اما لو برئ في السعة فعليه الإعادة في جميع الصور المتقدمة .

--> ( 1 ) القرح هي الدملة ، والقروح هي الدمامل . ( 2 ) الرمد : التهاب العين ، احمرار العين وانتفاخها . ورمد الرجل ، بالكسر ، يرمد رمدا : هاجت عينه ، فهو رمد وأرمد .