السيد محمد صادق الروحاني

42

منهاج الصالحين ( ط . ج )

فيها ) « 1 » ( . الفصل الثاني : كيفية غسل موضع البول م 64 : يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين ، وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة ، ولا يجزئ غير الماء ) « 2 » ( ، وأما موضع الغائط فان تعدى المخرج ) « 3 » ( تعيَّن غسله بالماء كغيره من المتنجسات ، وان لم يتعد المخرج تخيَّر بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالأحجار ، أو الخرق ) « 4 » ( ، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة ، والماء أفضل ، والجمع أكمل . م 65 : الأحوط - وجوباً - اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها إذا حصل النقاء بالأقل ) « 5 » ( . م 66 : يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة إذا كانت مباشرة النجس برطوبة مسرية ) « 6 » ( ، والا لو استعملها بعد النقاء بلا رطوبة فيها اكمالا للعدد ) « 7 » ( فلا

--> ( 1 ) أي لا يجوز أي تصرف في مثل هذه المدارس وغيرها إلا مع العلم بأن وقفيتها أعم من كونها مختصة للطلاب فيها . ( 2 ) فلو نشف موضع البول دون ان يغسله بالماء لم يطهر بل لا بد من الماء . ( 3 ) أي إذا أصابت النجاسة ما هو أكثر من مخرجها . ( 4 ) ومنه المحارم الصحية التي تستعمل في زماننا فإنها تكفي عن الماء ، مع مراعاة بقية الشروط من كون النجاسة لم تتعدى موضع المخرج ، ومن ضرورة التعدد . ( 5 ) أي إذا نظف المخرج بأقل من ثلاثة أحجار أو الأوراق المخصصة . ( 6 ) كما لو كانت هناك حالة اسهال مثلا . ( 7 ) كما لو نظف المحل من الحجر الأول ، ولكنه استعمل الحجر الثاني والثالث لكي يكتمل العدد المطلوب وهو ثلاثة أحجار ، فلا يشترط حينئذ في الحجر الثاني والثالث الطهارة .