السيد محمد صادق الروحاني

21

منهاج الصالحين ( ط . ج )

وقطيعة الرحم ) « 1 » ( - بمعنى ترك الاحسان اليه من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك - والتعرب ) « 2 » ( بعد الهجرة إلى البلاد التي ينقص بها الدين ، والسرقة ، وانكار ما انزل الله تعالى ، والكذب على الله ، أو على رسوله عليهما السلام ، أو على الأوصياء عليهم السلام بل مطلق الكذب ، واكل الميتة ) « 3 » ( والدم ، ولحم الخنزير ، وما أهل به لغير الله ) « 4 » ( ، والقمار ، واكل السحت ) « 5 » ( ، كثمن الميتة ، والخمر ، والمسكر ، وأجر الزانية ) « 6 » ( ، وثمن الكلب الذي لا يصطاد ، والرشوة على الحكم ولو بالحق ) « 7 » ( ، وأجر الكاهن ، وما أصيب من اعمال الولاة الظلمة ) « 8 » ( ، وثمن الجارية المغنية ) « 9 » ( ، وثمن الشطرنج ، فان جميع ذلك من السحت ) « 10 » ( . ومن الكبائر : البخس ) « 11 » ( في المكيال والميزان ، ومعونة الظالمين ، والركون

--> ( 1 ) الرحم هم الأقرباء ، وخاصة الوالدان والأولاد . ( 2 ) ترك بلاد المسلمين إلى غيرها من البلاد التي لا يستطيع فيها الحفاظ على دينه سواء لنفسه أو لأسرته والإقامة فيها بما يؤدي إلى عدم الالتزام الديني . ( 3 ) اللحم الذي لم يذبح على الطريقة الشرعية أو لم يذبحه مسلم . ( 4 ) مما يذبح قربانا لغير الله كالذي يذبح للأصنام . ( 5 ) أي أن السحت هو من الذنوب الكبائر . ( 6 ) أي من الذنوب الكبائر ما تأخذه الزانية أجرة على زناها . ( 7 ) مال الرشوة الذي يؤخذ هو حرام وسحت حتى لو كان للحكم بالحق وليس بالباطل . ( 8 ) أي ما يحصل عليه الانسان نتيجة ارتباطه ومعاونته للحكام الظلمة . ( 9 ) ومثله في زماننا ما يأخذه المطربون والمغنون من أموال . ( 10 ) السحت : هو المال المحرم الذي لا يحل كسبه . ( 11 ) البَخْس : هو الانقاص في الوزن أو الكيل بحيث يعطى الشاري أقل من حقه .