السيد محمد صادق الروحاني
14
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الأعلم ثمّ صار غيره أعلم ) « 1 » ( . م 10 : إذا قلد مجتهدا ثمّ شك في أنه كان جامعا للشرائط أم لا وجب عليه الفحص ) « 2 » ( فان تبين له انه جامع للشرائط بقي على تقليده ، وان تبين انه فاقد لها ، أو لم يتبين له شيء عدل إلى غيره ) « 3 » ( ، وأما اعماله السابقة فان عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط ) « 4 » ( وان لم يعرف كيفيتها بنى على الصحة ) « 5 » ( . م 11 : إذا بقي على تقليد الميت - غفلة أو مسامحة من دون ان يقلد الحي في ذلك ) « 6 » ( كان كمن عمل من غير تقليد ، وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك ) « 7 » ( .
--> ( 1 ) أي لو كان يقلد شخصا هو الأعلم ثمّ بعد فترة من الزمن صار غير هذا الشخص أعلم فيجب عليه الانتقال إلى تقليد من صار أعلم . ( 2 ) إما أن يكون الفحص مباشرة إذا كان المكلف من أهل الخبرة ، أو يرجع إلى أهل الخبرة . ( 3 ) أي إن عرف أنه غير أهل للتقليد ، أو لم يعرف إن كان أهلا للتقليد أو غير أهل للتقليد فلا يصح له البقاء على تقليده لأن من شرائط صحة التقليد ان يعلم بكونه أهلا للتقليد ، ومع عدم علمه فيكون شرط التقليد غير متحقق فعليه الانتقال بتقليده إلى غيره . ( 4 ) بمعنى أنه يأخذ رأي المجتهد الذي يجب عليه تقليده والذي توفرت فيه شروط المرجعية . ( 5 ) بمعنى أنه لم يعرف أو يتذكر تفاصيل ما قام به من أعمال شرعية كي يطابقها مع رأي المرجع الذي يجب عليه تقليده ، لتحديد ما إذا كانت صحيحة أم لا ، ففي هذه الحالة يحكم بالصحة . ( 6 ) كما هو الحال عند الكثيرين ممن يبقون على تقليد المرجع الذي يقلدونه بعد وفاته دون مراجعة أعلم الاحياء في هذه المسألة . ( 7 ) لأنه يجب الرجوع إلى أعلم الاحياء بمجرد موت المجتهد الذي نقلده لمعرفة رأي الحي .