السيد محمد صادق الروحاني

12

منهاج الصالحين ( ط . ج )

يُعلم بمطابقته للواقع ، أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا . م 3 : يجوز ترك التقليد والعمل بالاحتياط سواء اقتضى التكرار ، كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام أم لا ) « 1 » ( ، كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة ، لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالباً أو متعسرة على العوام ) « 2 » ( . م 4 : التقليد هو العمل اعتماداً على فتوى المجتهد ولا يتحقق بمجرد تعلّم فتوى المجتهد ، ولا بالالتزام بها من دون عمل ) « 3 » ( . م 5 : يشترط في مرجع التقليد البلوغ ، والعقل ، والايمان ) « 4 » ( والذكورة ) « 5 » ( ، والاجتهاد ، والعدالة ) « 6 » ( ، وطهارة المولد ) « 7 » ( ، وان لا يقل ضبْطه عن المتعارف ) « 8 » ( والحياة ، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء ) « 9 » ( . م 6 : إذا قلد مجتهداً فمات وجب العدول إلى الحي مطلقا ) « 10 » ( . م 7 : إذا اختلف المجتهدون في الفتوى ، وجب الرجوع إلى الأعلم ) « 11 » ( ،

--> ( 1 ) فيجوز ترك التقليد والعمل بالاحتياط حتى ولو لم يستلزم ذلك تكرار العمل . ( 2 ) هم عامة المكلفين ولذا تصبح طريق التقليد هي الطريق الأسهل عليهم . ( 3 ) فلا بد من العمل على طبق فتوى المرجع كي يتحقق التقليد له . ( 4 ) للايمان معان متعددة والمقصود هنا هو المسلم الشيعي الاثني عشري . ( 5 ) فلا يصح تقليد الأنثى حتى ولو وصلت إلى رتبة الاجتهاد . ( 6 ) فلو توفر شرط الأعلمية في مجتهد ولم يكن عادلا فلا يصح تقليده . ( 7 ) أي أن لا يكون ولد زنا . ( 8 ) أي أن لا يكون مصابا بمرض النسيان . ( 9 ) وهذه من المسائل التي يوجد فيها اختلاف بين الفقهاء حول تفاصيلها . ( 10 ) فلا يجوز حسب رأي السيد تقليد الميت ، ولا البقاء على تقليده حتى ولو كان أعلم من الحي . ( 11 ) ويقصد بالأعلمية علم الفقه وما يتبعه .