السيد تقي الطباطبائي القمي
53
هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام
الرابعة عشرة : لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد وهو أن يداخله في التلفظ بالشهادة أو يتعقبه بل يكف عنه حتى ينهي ما عنده وان تردد ( 1 ) ولو توقف في الشهادة لم يجز له ترغيبه إلى الاقدام على الإقامة ( 2 ) ولا تزهيده في إقامتها ( 3 ) وكذا لا يجوز ايقاف عزم الغريم عن الاقرار لأنه ظلم لغريمه ( 4 ) ويجوز ذلك في حقوق اللّه تعالى فإن الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال : لما عز عند اعترافه بالزنا لعلك قبلتها لعلك لمستها وهو تعريض بإيثار الاستتار ( 5 ) . الخامسة عشرة : يكره أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه ( 6 ) . [ الرابعة عشرة : لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد ]