السيد تقي الطباطبائي القمي
38
هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام
لا يؤمن معه من جرأة الخصوم ( 1 ) ويكره ان يرتب الشهادة قوما دون غيرهم وقيل يحرم لاستواء العدول في موجب القبول ولان في ذلك مشقة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار ( 2 ) . وهنا مسائل : الأولى : الإمام عليه السّلام يقضي بعلمه مطلقا ( 3 ) وغيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس ( 4 ) .