السيد تقي الطباطبائي القمي
25
هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام
الثالثة : إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما فان قلّد الأفضل جاز وهل يجوز العدول إلى المفضول فيه تردد والوجه الجواز لان خلله ينجبر بنظر الإمام ( 1 ) . الرابعة : إذا أذن له الإمام في الاستخلاف جاز ولو منع لم يجز ومع اطلاق التولية ان كان هناك امارة تدل على الاذن مثل سعة الولاية التي لا تضبطها اليد الواحدة جاز الاستنابة والّا فلا استنادا إلى أن القضاء موقوف على الاذن ( 2 ) .