السيد تقي الطباطبائي القمي
93
مصباح الناسك في شرح المناسك
[ ( مسألة 293 ) : إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدر أنه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة ] ( مسألة 293 ) : إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدر أنه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو في أثنائها أو أنه حدث بعد الصلاة بنت على صحة الطواف والصلاة وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة وضاق الوقت سعت وقصرت واخّرت الصلاة إلى أن تطهر وقد تمت عمرتها ( 1 ) .
--> ( 1 ) لاحظ ص 86 .