السيد تقي الطباطبائي القمي

90

مصباح الناسك في شرح المناسك

[ ( مسألة 291 ) : إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها ] ( مسألة 291 ) : إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها فالمشهور على انّ طروء الحيض إذا كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها وإذا كان بعده صح ما أتت به ووجب عليها اتمامه بعد الطهر والاغتسال والأحوط في كلتا الصورتين ان تأتي بطواف كامل تنوي به الأعم من التمام والاتمام هذا فيما إذا وسع الوقت والّا سعت وقصرت وأحرمت للحج ولزمها الاتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه ( 1 ) .

--> ( 1 ) لاحظ ص 75 . ( 2 ) لاحظ ص 75 . ( 3 ) لاحظ ص 75 .