السيد تقي الطباطبائي القمي

51

مصباح الناسك في شرح المناسك

[ ( مسألة 275 ) : إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتمادا على فتوى من جوّزه ] ( مسألة 275 ) : إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتمادا على فتوى من جوّزه وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط ( 1 ) .

--> ( 1 ) لاحظ ص 49 . ( 2 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث 6 . ( 3 ) الباب 13 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .