السيد تقي الطباطبائي القمي
114
مصباح الناسك في شرح المناسك
[ ( مسألة 303 ) : اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السّلام ] ( مسألة 303 ) : اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السّلام ويقدّر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعا ونصف ذراع وبما ان حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع ولكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضا ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور أو أنه حرج عليه ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى ( 1 ) .
--> ( 1 ) لاحظ ص 78 .