السيد تقي الطباطبائي القمي

96

مصباح الناسك في شرح المناسك

[ ( مسألة 63 ) : إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه ] ( مسألة 63 ) : إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم أو كان ذلك حرجا عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة وكذلك من كان موسرا ولم يتمكن من المباشرة أو كانت حرجية ووجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري ( 1 ) .