السيد تقي الطباطبائي القمي

90

مصباح الناسك في شرح المناسك

[ ( مسألة 59 ) : لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ] ( مسألة 59 ) : لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها نعم يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة ( 1 ) .