السيد تقي الطباطبائي القمي

88

مصباح الناسك في شرح المناسك

[ ( مسألة 57 ) : إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بإجارة ] ( مسألة 57 ) : إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بإجارة لم يكفه عن حجة الاسلام فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك ( 1 ) .