السيد تقي الطباطبائي القمي
85
مصباح الناسك في شرح المناسك
[ ( مسألة 55 ) : إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل اللّه على أن يصرفها في الحج ] ( مسألة 55 ) : إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل اللّه على أن يصرفها في الحج وكان فيه مصلحة عامة وجب عليه ذلك وان أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحج لم يصح الشرط فلا يجب عليه الحج ( 1 ) .