السيد تقي الطباطبائي القمي

76

مصباح الناسك في شرح المناسك

[ ( مسألة 44 ) : لو أوصى له بمال ليحج به ] ( مسألة 44 ) : لو أوصى له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافيا بمصارف الحج ونفقة عياله وكذلك لو وقف شخص لمن يحج أو نذر أو أوصى بذلك وبذل له المتولي أو الناذر أو الوصي وجب عليه الحج ( 1 ) . [ ( مسألة 45 ) : لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ] ( مسألة 45 ) : لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول ولكن يعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية ( 2 ) .