السيد تقي الطباطبائي القمي

67

مصباح الناسك في شرح المناسك

[ ( مسألة 39 ) : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج ] ( مسألة 39 ) : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج ولم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك ولا فرق في ذلك بين تصرفه بعد التمكن من المسير وتصرفه فيه قبله بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحج أيضا نعم إذا تصرف فيه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك حكم بصحة التصرف وان كان آثما بتفويته الاستطاعة ( 1 ) .