السيد تقي الطباطبائي القمي
65
مصباح الناسك في شرح المناسك
[ ( مسألة 35 ) : إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحج لو ادّاهما ] ( مسألة 35 ) : إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحج لو ادّاهما وجب عليه أداؤهما ولم يجب عليه الحج ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكونا في ذمته ( 1 ) . [ ( مسألة 36 ) : إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة ] ( مسألة 36 ) : إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحج ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق لم يصح حجه ( 2 ) .