السيد تقي الطباطبائي القمي
60
مصباح الناسك في شرح المناسك
[ ( مسألة 32 ) : إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج واستطاع بمال الإجارة ] ( مسألة 32 ) : إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج واستطاع بمال الإجارة قدم الحج النيابي إذا كان مقيدا بالسنة الحالية فان بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحج والّا فلا وان لم يكن الحج النيابي مقيدا بالسنة الفعلية قدم الحج عن نفسه ( 1 ) . [ ( مسألة 33 ) : إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج وكان قادرا على وفائه بعد ذلك ] ( مسألة 33 ) : إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج وكان قادرا على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج ( 2 ) .