السيد تقي الطباطبائي القمي
55
مباني منهاج الصالحين
أن ترضع ولد أخي زوجها أو أخته وأن ترضع عمه أو عمته أو خاله أو خالته ( 1 ) . [ مسألة 5 : يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن رجل ] ( مسألة 5 ) : يثبت الرضاع بشهادة اربع نسوة منفردات ليس معهن رجل ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب الشهادات الحديث : 4