السيد تقي الطباطبائي القمي

52

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 3 : إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه جاز له أن يتزوج بالمرضعة أو إحدى بناتها ] ( مسألة 3 ) : إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه جاز له أن يتزوج بالمرضعة أو احدى بناتها ، وإذا كان له أخت لم ترتضع معه جاز لها أن تتزوج بصاحب اللبن أو أحد أولاده ( 1 ) .

--> ( 1 ) لاحظ ص : 26