السيد تقي الطباطبائي القمي

46

مباني منهاج الصالحين

ورضاعا ( 1 ) ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادة ( 2 ) لا رضاعا ( 3 ) فإذا أرضعت زوجة الجد للأم طفلا من لبن جده لأمه حرمت أم المرتضع

--> ( 1 ) لاحظ ص : 26 ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 1 و 2