السيد تقي الطباطبائي القمي

123

مباني منهاج الصالحين

صح الصلح ووجب عليه الابراء ( 1 ) فان امتنع أجبره الحاكم فان تعذر تولاه الحاكم ( 2 ) ولا يجوز لها ان تتزوج بفلان لكنها ان تزوجت به صح التزويج ( 3 ) وان كانت المصالحة على أن تتزوج بفلان وجب ذلك عليها فان امتنعت أجبرها الحاكم فان تعذر زوجها الحاكم منه ( 4 ) ولو صالحها على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة صحت المصالحة ( 5 ) ولو ابرأها معلقا على شيء مثل أن لا تتزوج من فلان أو مطلقا بطل الابراء ( 6 ) .