السيد تقي الطباطبائي القمي

12

مباني منهاج الصالحين

أو في عدة رجعية حرمت ابدا عليه على الأحوط ( 1 ) ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها والحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغيرها والعالمة والجاهلة ولا في البعل بين الحر والعبد والصغير والكبير ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل والجاهل بذلك ( 2 ) ولا يلحق بها الموطوءة بالملك أو التحليل ( 3 ) كما لا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة وعدة الوفاة وعدة وطئ الشبهة ومدة استبراء الأمة ( 4 ) وإذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها ( 5 ) .

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) لاحظ ص : 4 و 5 ( 2 ) ( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 1