السيد تقي الطباطبائي القمي

114

مباني منهاج الصالحين

ولا فرق بين كون الاخلال لعذر أو غيره ( 1 ) عدا أيام الحيض ( 2 ) ونحوها مما يحرم عليه فيها الوطء ( 3 ) والمدار في الاخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره من أنواع الاستمتاع ( 4 ) فلو أخلت به مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شيء ( 5 ) ولو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء ففي سقوط بعض المهر اشكال ( 6 ) ولو ظهر بطلان العقد فلا مهر قبل الدخول ( 7 ) .

--> ( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3