السيد تقي الطباطبائي القمي

93

مباني منهاج الصالحين

وكذا الحكم في كل حيوان جنى على غيره من انسان أو حيوان أو غيرهما فان صاحبه يضمن جنايته إذا كان بتفريط منه اما بترك رباطه أو بحله من الرباط إذا كان الحيوان من شانه أن يربط وقت الجناية للتحفظ منه ( 1 ) .

--> ( 1 ) نفس المصدر الحديث 3 ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الضمان الحديث 1 و 2 ( 3 ) ( 4 ) الوسائل الباب 9 من أبواب موجبات الضمان الحديث : 1 ( 4 ) ( 5 ) الجواهر ج 42 ص : 129