السيد تقي الطباطبائي القمي
73
مباني منهاج الصالحين
أن يكون بيعها على غيره بإذن الحاكم الشرعي ( 1 ) ولا يسقط التعريف عنه على الأحوط بل يحفظ صفاتها ويعرف بها سنة فان وجد صاحبها دفع اليه الثمن الذي باعها به أو القيمة التي في ذمته ( 2 ) والا لم يبعد جريان التخيير المتقدم ( 3 ) . [ مسألة 23 : إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر وجب عليه التعريف بها سنة ] ( مسألة 23 ) : إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر وجب عليه التعريف بها سنة فان وجد المالك دفعها اليه ( 4 ) وان لم يجده ووجد الملتقط جاز دفعها اليه إذا كان واثقا بأنه يعمل بوظيفته ( 5 ) وعليه اكمال التعريف سنة ولو بضميمة تعريف الملتقط الثاني ( 6 ) فإن لم يجد أحدهما حتى تمت السنة جرى عليه التخيير المتقدم ( 7 ) . [ مسألة 24 : قد عرفت أنه يعتبر تتابع التعريف طوال السنة ] ( مسألة 24 ) : قد عرفت انه يعتبر تتابع التعريف طوال السنة فقال بعضهم يتحقق التتابع بأن لا ينسى اتصال الثاني بما سبقه وانه